الشيخ علي پناه الاشتهاردي

433

مدارك العروة

[ 1 ] ولو شكَّا فيما أضمراه ، فالأحوط الاستيناف ، وإن كان الأقوى الصحّة إذا كان الشكّ بعد الفراغ أو قبله مع نيّة الانفراد بعد الشكّ .